( قال ) : في الشركة والتولية بيع من البيوع يحل بما تحل به البيوع ويحرم بما تحرم به البيوع فحيث كان البيع حلالا فهو حلال وحيث كان البيع حراما فهو حرام ، والإقالة فسخ البيع فلا بأس بها قبل القبض ; لأنها إبطال عقدة البيع بينهما والرجوع إلى حالهما قبل أن يتبايعا . الشافعي
( قال ) : ومن فلا بأس بذلك إذا كان له أن يفسخ البيع في المائة كانت الخمسون أولى أن تجوز ، وإذا كان له أن يقبض المائة كانت الخمسون أولى أن يقبضها ، وهذا أبعد ما خلق الله من بيع وسلف ، سلف رجلا مائة دينار في مائة إردب طعاما إلى أجل فحل الأجل فسأله الذي عليه الطعام أن يدفع إليه خمسين إردبا ويفسخ البيع في خمسين أن تنعقد العقدة على بيع وسلف ، وذلك أن أقول أبيعك هذا لكذا على أن تسلفني كذا ، وحكم السلف أنه حال فيكون البيع وقع بثمن معلوم ومجهول والبيع لا يجوز إلا أن يكون بثمن معلوم وهذا المسلف لم يكن له قط إلا طعام ولم تنعقد العقدة قط إلا عليه ، فلما كانت العقدة صحيحة ، وكان حلالا له أن يقبض طعامه كله وأن يفسخ البيع بينه وبينه في كله كان له أن يقبض بعضه ويفسخ البيع بينه بينه في بعض ، وهكذا قال والبيع والسلف الذي نهى عنه ، وسئل عنه فقال هذا المعروف الحسن الجميل ابن عباس