( قال ) : وإذا كان منه شيء مغيب مثل الجوز واللوز وما يكون مأكوله في [ ص: 81 ] داخله فلا خير في بعضه ببعض عددا ولا كيلا ولا وزنا ، فإذا اختلف فلا بأس به من قبل أن مأكوله مغيب وأن قشره يختلف في الثقل والخفة فلا يكون أبدا إلا مجهولا بمجهول ، فإذا كسر فخرج مأكوله فلا بأس في بعضه ببعض يدا بيد مثلا بمثل ، وإن كان كيلا فكيلا ، وإن كان وزنا فوزنا ، ولا يجوز الشافعي الخبز بعضه ببعض . :
عددا ولا وزنا ولا كيلا من قبل أنه إذا كان رطبا فقد ييبس فينقص ، وإذا انتهى يبسه فلا يستطاع أن يكتال وأصله الكيل فلا خير فيه وزنا ; لأنا لا نحيل الوزن إلى الكيل .
( أخبرنا الربيع ) : قال .
( قال ) : وأصله الوزن والكيل الشافعي بالحجاز ، فكل ما وزن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأصله الوزن وكل ما كيل فأصله الكيل ، وما أحدث الناس منه مما يخالف ذلك رد إلى الأصل