( قال ) فإن أراد الجمع بين الصلاتين فصلى الأولى منهما وطلب الماء فلم يجده أحدث نية يجوز له بها التيمم ثم تيمم ثم صلى المكتوبة التي تليها وإن كان قد فاتته صلوات استأنف التيمم لكل صلاة منها كما وصفت لا يجزيه غير ذلك فإن الشافعي أعاد الآخرة منهما ; لأن التيمم يجزيه للأولى ولا يجزيه للآخرة . صلى صلاتين بتيمم واحد