باب أخذ الولي بالولي
( قال ) رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى { الشافعي أم لم ينبأ بما في صحف موسى } { وإبراهيم الذي وفى } { أن لا تزر وازرة وزر أخرى } ( قال ) أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة عبد الملك بن أبجر عن أبان بن لقيط عن أبي رمثة قال : { } ( أخبرنا دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من هذا ؟ قال ابني يا رسول الله أشهد به فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه الربيع ) قال ( أخبرنا ) قال أخبرنا الشافعي سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس قال كان الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء إبراهيم فقال الله عز وجل { وإبراهيم الذي وفى } { أن لا تزر وازرة وزر أخرى } ( قال ) رحمه الله : والذي سمعت والله أعلم في قول الله تعالى { الشافعي أن لا تزر وازرة وزر أخرى } أن لا يؤخذ أحد بذنب غيره ، وذلك في بدنه دون ماله وإن قتل ، أو كان حدا لم يقتل به غيره ولم يؤخذ ولم يحد بذنبه فيما بينه وبين الله تعالى لأن الله جل وعز إنما جعل جزاء العباد على أعمال أنفسهم وعاقبهم عليها ، وكذلك أموالهم لا يجني أحد على أحد في ماله إلا حيث خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن جناية الخطإ من الحر على الآدميين على عاقلته فأما ما سواها فأموالهم ممنوعة من أن تؤخذ بجناية غيرهم وعليهم في أموالهم حقوق سوى هذا من ضيافة وزكاة وغير ذلك وليس من وجه الجناية .