وإذا فهي كجنايته على مملوكه والعبد مرهون بحاله فإن جنى العبد المرهون على أم ولد للراهن أو مدبر أو معتق إلى أجل فللسيد القود أو العفو فإن ترك القود فالعبد رهن بحاله ، وإن كانت الجناية على المكاتب جرحا فللمكاتب القود أو العفو على مال يأخذه ، وإذا عفاه عنه على مال بيع العبد الجاني فدفع إلى المكاتب أرش الجناية عليه ، وإذا حكم للمكاتب بأن يباع له العبد في الجناية عليه ثم مات المكاتب قبل بيعه أو عجز فلسيد المكاتب بيعه في الجناية حتى يستوفيها فيكون ما فضل من ثمنه أو رقبته رهنا ; لأنه إنما يملك بيعه عن مكاتبه بملك غير الملك الأول . ولو بيع والمكاتب حي ثم اشتراه السيد لم يكن عليه أن يعيده رهنا ; لأنه ملكه بغير الملك الأول . جنى على مكاتب السيد فقتله عمدا