وإذا ببيع العبد المرهون بذهب أو ورق ثم اشترى بثمنه إبلا فدفعت إلى المجني عليه إن كان حيا أو أوليائه إن كان ميتا ، وكذلك إذا جناها خطأ ، وإن اختار أولياؤه العفو عن الجناية على غير شيء يأخذونه فالعبد مرهون بحاله . جنى العبد المرهون عن حر جناية عمدا فاختار المجني عليه أو أولياؤه العقل