( قال  الشافعي    ) وإذا وجد الرجل المسافر ماء لا يطهر أعضاءه كلها  لم يكن عليه أن يغسل منها شيئا ( قال الربيع    ) وله قول آخر أنه يغسل بما معه من الماء بعض أعضاء الوضوء ويتيمم بعد ذلك ( قال الربيع    ) ; لأن الطهارة لم تتم فيه كما لو كان بعض أعضاء الوضوء جريحا غسل ما صح منه وتيمم ; لأن الطهارة لم تكمل فيه أخبرنا  مالك  عن  نافع  عن  ابن عمر  أنه تيمم ( قال  الشافعي    ) لا يجزيه في التيمم إلا أن يأتي بالغبار على ما يأتي عليه بالوضوء من وجهه ويديه إلى المرفقين . 
				
						
						
