( قال ) وإذا الشافعي لم يكن عليه أن يغسل منها شيئا ( قال وجد الرجل المسافر ماء لا يطهر أعضاءه كلها الربيع ) وله قول آخر أنه يغسل بما معه من الماء بعض أعضاء الوضوء ويتيمم بعد ذلك ( قال الربيع ) ; لأن الطهارة لم تتم فيه كما لو كان بعض أعضاء الوضوء جريحا غسل ما صح منه وتيمم ; لأن الطهارة لم تكمل فيه أخبرنا عن مالك عن نافع أنه تيمم ( قال ابن عمر ) لا يجزيه في التيمم إلا أن يأتي بالغبار على ما يأتي عليه بالوضوء من وجهه ويديه إلى المرفقين . الشافعي