( قال ) : وإن الشافعي فهو أمين والدين على الراهن . باع الموضوع على يديه الرهن فهلك الثمن منه
( قال ) : وإن الشافعي فالقول قوله ومن جعلنا القول قوله فعليه اليمين إن أراد الذي يحالفه يمينه قال : وإن اختلف الراهن والمرتهن في الرهن اختلف مالك الرهن والمرتهن والمؤتمن والبائع فقال : بعت بمائة ، وقال بعت بخمسين فالقول قول الراهن . فقال الراهن رهنتكه بمائة ، وقال المرتهن رهنتنيه بمئتين