( قال ) : الشافعي كما يبيعان عليه فيما لا بد له منه ولولي اليتيم أو وصيه أن يرهنا عنه ، ولا بأس أن وللمأذون له في التجارة وللمكاتب والمشترك والمستأمن أن يرهن فإنا نكره أن يصير المسلم تحت يدي المشرك بسبب يشبه الرق . والرهن ، وإن لم يكن رقا فإن الرقيق لا يمتنع إلا قليلا من الذل لمن صار تحت يديه بتصيير مالكه . يرهن المسلم عند المشرك والمشرك عند المسلم كل شيء ما خلا المصحف والرقيق من المسلمين
( قال ) : ولو رهن العبد لم نفسخه ، ولكنا نكرهه ; لما وصفنا ، ولو قال قائل آخذ الراهن بافتكاكه حتى يوفى المرتهن المشرك حقه متطوعا أو يصير في يديه بما يجوز له ارتهانه فإن لم يتراضيا فسخت البيع كان مذهبا فأما ما سواهم فلا بأس برهنه من المشركين فإن الشافعي قلنا إن رضيت أن ترد المصحف ويكون حقك عليه فذلك لك أو تتراضيان على ما سوى المصحف مما يجوز أن يكون في يديك ، وإن لم تتراضيا فسخنا البيع بينكما ; لأن القرآن أعظم من أن يترك في يدي مشرك يقدر على إخراجه من يديه ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسه من المسلمين إلا طاهر ونهى أن يسافر به إلى بلاد العدو . رهن المصحف
( أخبرنا ) إبراهيم وغيره عن جعفر عن أبيه { أبي الشحم اليهودي } . أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند