( قال ) : فإن الشافعي قيل للمرتهن افد عبدك بجميع الجناية أو أسلمه يباع فإن فداه فالراهن بالخيار بين أن يكون الفداء قصاصا من الدين أو يكون رهنا كما كان العبد ، وإن أسلم العبد بيع العبد ثم كان ثمنه رهنا كما كان العبد المجني عليه . جنى عليه عبد المرتهن