ولو فإن كان الثمر يوم فلس المشتري مأبورا أو غير مأبور فسواء والثمر للمشتري ثم يقال لرب النخل إن شئت فالنخل لك على أن نقر الثمر فيها إلى الجداد ، وإن شئت فدع النخل وكن أسوة الغرماء . وهكذا لو باعه حائطا لا ثمر فيه فأثمر ثم فلس المشتري كانت له الأمة ، ولم يكن له الولد ، ولو فلس والأمة حامل كانت له الأمة والحمل تبع يملكها كما يملك به الأمة . باعه أمة فولدت ثم فلس
ولو رجع بالأم ، ولم يرجع بالأولاد ; لأنهم ولدوا في ملك الغريم ، وإنما نقضت البيع الأول بالإفلاس الحادث واختيار البيع نقضه لا بأن أصل البيع كان مفسوخا من الأصل ، ولو كانت السلعة أمة فولدت له أولادا قبل إفلاس الغريم ثم أفلس الغريم رددت البائع بالدار كما كانت والبقعة كما [ ص: 205 ] كانت حين باعها ، ولم أجعل له الزيادة ; لأنها لم تكن في صفقة البيع ، وإنما هي شيء متميز من الأرض من مال المشتري ثم خيرته بين أن يعطى قيمة العمارة والغراس ويكون ذلك له أو يكون له ما كان من الأرض لا عمارة فيها وتكون العمارة الحادثة تباع للغرماء سواء بينهم إلا أن يشاء الغرماء والغريم أن يقلعوا البناء والغراس ويضمنوا لرب الأرض ما نقص الأرض القلع فيكون ذلك لهم . كانت السلعة دارا فبنيت أو بقعة فغرست ثم أفلس والغريم