فإن [ ص: 207 ] أبطلنا حقه إذا أحلفنا المشهود عليه ، ولم نجعل للغرماء أن يحلفوا ; لأنه لا يملك إلا بعد اليمين فلما لم يكن مالكا لم يكن عليه أن يحلف ، وكذلك لو ادعى عليه فأبى أن يحلف ورد اليمين فامتنع المفلس من اليمين بطل حقه ، وليس للغرماء في حال أن يحلفوا ; لأنهم ليسوا مالكين إلا ما ملك ، ولا يملك إلا بعد اليمين . فلس الغريم ، وقد شهد له شاهد بحق على آخر فأبى أن يحلف مع شاهده