ولا تلزم الكفالة بحد ، ولا قصاص ، ولا عقوبة  لا تلزم الكفالة إلا بالأموال . ولو كفل له بما لزم رجلا في جروح عمد  فإن أراد القصاص فالكفالة باطلة وإن أراد أرش الجراح فهو له والكفالة لازمة ; لأنها كفالة بمال وإذااشترى رجل من رجل دارا فضمن له رجل عهدتها أو خلاصها فاستحقت الدار  رجع المشتري بالثمن على الضامن إن شاء ; لأنه ضمن له خلاصها والخلاص مال يسلم ، وإذا أخذ الرجل من الرجل كفيلا بنفسه ثم أخذ منه كفيلا آخر بنفسه ، ولم يبرأ الأول  فكلاهما كفيل بنفسه . 
				
						
						
