وإذا أحببت أن يتنحى عنه حتى يأتي موضعا لا يشك أنه لم تصبه نجاسة وإن لم يفعل أجزأ عنه حيث صلى إذا لم يستيقن فيه النجاسة وكذلك إن استيقن الرجل بأن قد ماس بعد الأرض نجاسة أجزأته صلاته والأرض على الطهارة حتى يستيقن فيها النجاسة . صلى في موضع فشك أصابته نجاسة أم لا