أخذ عبده وخمسين ، ولو كان الرقيق يوم أخذه أغلى منهم يوم غصبه ، وكذلك فلو أن رجلا غصب رجلا عبدا صحيحا قيمته مائة دينار فمرض فاستحقه وقيمته مريضا خمسون أخذه وقومناه صحيحا ، وأشل أو أعور ثم رددناه على الغاصب بفضل ما بين قيمته صحيحا ، وأشل أو أعور ; لأنه كان عليه أن يدفعه إليه صحيحا فما حدث به من عيب ينقصه في بدنه كان ضامنا له . لو غصبه صبيا مولودا قيمته دينار يوم غصبه فشب في يد الغاصب ، وشل أو اعور وغلا الرقيق أو لم يغل فكانت قيمته يوم استحقه عشرين دينارا