باب طهارة الثياب ( قال ) رحمه الله تعالى قال الله عز وجل { الشافعي وثيابك فطهر } فقيل : يصلي في ثياب طاهرة وقيل : غير ذلك والأول أشبه ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يغسل دم الحيض من الثوب فكل أنسجه مسلم ، أو مشرك أو وثني ، أو مجوسي أو كتابي ، أو لبسه واحد من هؤلاء ، أو صبي فهو على الطهارة حتى يعلم أن فيه نجاسة وكذلك ثوب جهل من ينسجه ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل ثياب الصبيان وهي صبية عليها ثوب صبي والاختيار أن لا يصلى في ثوب مشرك ولا سراويل ولا إزار ولا رداء حتى يغسل من غير أن يكون واجبا وإذا أمامة بنت أبي العاص أعاد ما صلى فيه وكل ما صلى رجل في ثوب مشرك ، أو مسلم ، ثم علم أنه كان نجسا وأدركه طرفه ، أو لم يدركه فعليه غسله وإن أشكل عليه موضعه لم يجزه إلا غسل الثوب كله ما خلا الدم والقيح والصديد وماء القرح فإذا أصاب الثوب من غائط رطب أو بول أو دم أو خمر ، أو محرم ما كان فاستيقنه صاحبه وجب عليه غسله ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل دم الحيض ، وأقل ما يكون دم الحيض في المعقول لمعة وإذا كان يسيرا كدم البراغيث وما أشبهه لم يغسل ; لأن العامة أجازت هذا ( قال كان الدم لمعة مجتمعة وإن كانت أقل من موضع دينار ، أو فلس ) والصديد والقيح وماء القرح أخف منه ولا يغسل من شيء منه إلا ما كان لمعة وقد قيل : إذا الشافعي لم يغسله إلا مرة والله سبحانه وتعالى أعلم . لزم القرح صاحبه