باب أن لا تقضي الصلاة حائض
( قال ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى { الشافعي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين } ( قال ) فلما لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تؤخر الصلاة في الخوف وأرخص أن يصليها المصلي كما أمكنه راجلا ، أو راكبا وقال { الشافعي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا } ( قال ) وكان من عقل الصلاة من البالغين عاصيا بتركها إذا جاء وقتها وذكرها وكان غير ناس لها وكانت الحائض بالغة عاقلة ذاكرة للصلاة مطيقة لها فكان حكم الله عز وجل لا يقربها زوجها حائضا ودل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه إذا حرم على زوجها أن يقربها للحيض حرم عليها أن تصلي كان في هذا دلائل على أن فرض الشافعي زائل عنها فإذا زال عنها وهي ذاكرة عاقلة مطيقة لم يكن عليها قضاء الصلاة وكيف تقضي ما ليس بفرض عليها بزوال فرضه عنها ، ( قال ) وهذا مما لا أعلم فيه مخالفا ( قال الصلاة في أيام الحيض ) والمعتوه والمجنون لا يفيق والمغمى عليه في أكثر من حال الحائض من أنهم لا يعقلون وفي أن الفرائض عنهم زائلة ما كانوا بهذه الحال كما الفرض عنها زائل ما كانت حائضا ولا يكون على واحد من هؤلاء قضاء الصلاة ومتى أفاق واحد من هؤلاء ، أو طهرت حائض في وقت الصلاة فعليهما أن يصليا ; لأنهما ممن عليه فرض الصلاة . الشافعي