وإذا صنع ما وصفت يصنعه في الظهر لا يختلف في شيء ومن أخر العصر حتى تجاوز ظل كل شيء مثليه في الصيف وقدر ذلك في الشتاء فقد فاته وقت الاختيار ولا يجوز عليه أن يقال : قد فاته وقت العصر مطلقا كما جاز على الذي أخر الظهر إلى أن جاوز ظل كل شيء مثله مطلقا ; لما وصفت من أنه تحل له صلاة العصر في ذلك الوقت وهذا لا يحل له صلاة الظهر في هذا الوقت وإنما قلت لا يتبين عليه ما وصفت من أن كان الغيم مطلقا ، أو كان محبوسا في [ ص: 92 ] ظلمة ، أو أعمى ببلد لا أحد معه فيها أخبرنا عن مالكا عن زيد بن أسلم وعن عطاء بن يسار بشر بن سعيد وعن يحدثونه عن الأعرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة } ( قال : من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) الشافعي فقد فاتته العصر والركعة ركعة بسجدتين وإنما أحببت تقديم العصر ; لأن فمن لم يدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس محمد بن إسماعيل أخبرنا عن عن ابن أبي ذئب ابن شهاب عن قال { أنس بن مالك } أخبرنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس صاحية ، ثم يذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيها والشمس مرتفعة محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن عن ابن أبي ذئب ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن نوفل بن معاوية الديلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } من فاته العصر فكأنما وتر أهله وماله .