وإن فقال الرامي خرق هذه الجلدة فانخرمت أو هذه الطغية فانخرمت ، وقال المخسوق عليه إنما وقع في الهدف متغلغلا تحت هذه الجلدة أو الطغية اللتين هما طائرتان عما سواهما من الشن فالقول قوله مع يمينه ولا يحسب هذا خاسقا بحال في واحد من القولين ، ولو كان السهم ثابتا في الهدف وعليه جلدة من الشن أو طغية ليست بمحيطة كان خاسقا لأنه إذا ثبت في الهدف فالشن أضعف منه . كان في الشن خرق فأثبت السهم في الخرق ثم ثبت في الهدف