وقت الصلاة في السفر
أخبرنا عن إبراهيم بن محمد جعفر بن محمد عن أبيه { عن وهو يذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم فراح النبي صلى الله عليه وسلم من منزله جابر بن عبد الله } وأخبرنا عن مالك ابن شهاب عن سالم عن أبيه { بالمزدلفة جميعا } أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء عن مالك [ ص: 96 ] عن أبي الزبير أبي الطفيل عامر بن واثلة { أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام معاذ بن جبل تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء قال فأخر الصلاة يوما ، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا } . أن
( قال ) وهذا وهو نازل غير سائر ; لأن قوله دخل ، ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل فللمسافر أن يجمع نازلا وسائرا أخبرنا الشافعي سفيان عن ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب الأسدي قال { إلى ابن عمر الحمى فغربت الشمس فهبنا أن نقول له : انزل فصل فلما ذهب بياض الأفق وفحمة العشاء نزل فصلى ثلاثا ثم سلم ، ثم صلى ركعتين ثم سلم ، ثم التفت إلينا فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل } ( قال خرجنا مع ) فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما إن شاء في وقت الأولى منهما وإن شاء في وقت الآخرة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر وجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء فلما حكى الشافعي ابن عباس الجمع بينهما جد به السير ، أو لم يجد سائرا ونازلا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما ومعاذ بعرفة غير سائر إلا إلى الموقف إلى جنب المسجد وبالمزدلفة نازلا ثانيا وحكى عنه أنه جمع ورأيت حكايته على أن جمعه وهو نازل في سفر غير سائر فيه فمن كان له أن يقصر فله أن يجمع لما وصفت من دلالة السنة وليس له أن يجمع الصبح إلى صلاة ولا يجمع إليها صلاة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمعها ولم يجمع إليها غيرها . معاذ
أعاد كما يعيد المقيم إذا صلى قبل الوقت وله أن يجمعهما بعد الوقت ; لأنه حينئذ يقضي ولو وليس للمسافر أن يجمع بين صلاتين قبل وقت الأولى منهما فإن فعل كانت عليه إعادتهما معا أما الظهر فيعيدها ; لأن الوقت لم يدخل حين الدخول في الصلاة فدخل فيها قبل وقتها وأما العصر فإنما كان له أن يصليها قبل وقتها إذا أجمع بينها وبين الظهر وهي مجزئة عنه ولو افتتح المسافر الصلاة قبل الزوال ، ثم لم يقرأ حتى تزول الشمس ، ثم مضى في صلاته فصلى الظهر والعصر معا صلاها والعصر أعاد ; لأنه حين افتتحها افتتحها ولم تحل عنده فليست مجزئة عنه وكان في معنى من صلاها لا ينويها وفي أكثر من حاله ، ولو افتتح الظهر وهو يرى أن الشمس لم تزل ، ثم استيقن أن دخوله فيها كان بعد الزوال أجزأت عنه الظهر ولا تجزئ عنه العصر لا تجزئ عنه مقدمة عن وقتها حتى تجزئ عنه الظهر التي قبلها ولو أراد الجمع فبدأ بالعصر ، ثم الظهر أعاد الظهر والعصر لا تجزئ عنه العصر مقدمة عن وقتها حتى تجزئ عنه الظهر قبلها وهكذا لو أفسد الظهر بأي فساد ما كان لم تجزئ عنه العصر مقدمة عن وقتها ولو كان هذا كله في وقت العصر حتى لا يكون العصر إلا بعد وقتها أجزأت عنه العصر وكانت عليه إعادة الظهر ولو افتتح الظهر على غير وضوء ، ثم توضأ للعصر فصلاها لم تجزئ عنه صلاته وكذلك لو افتتح الظهر وهو يشك في وقتها فاستيقن أنه لم يدخل فيها إلا بعد دخول وقتها لم تجزه . ظن أن صلاته فاتته استفتح صلاة على أنها إن كانت فائتة فهي التي افتتح ، ثم علم أن عليه صلاة فائتة
ولا يجزئ شيء من هذا حتى يدخل فيه على نية الصلاة وعلى نية أن الوقت دخل فإنا إذا دخل على الشك فليست النية بتامة ولو لم يجزه ولا يجزه العصر قبل وقتها إلا أن يصلي الظهر قبلها فتجزئ عنه وكذلك لو كان مسافرا فأراد الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر فسها ، أو عمد فبدا بالعصر أعاد الظهر ، ثم العصر . صلى الظهر في وقتها فأفسدها فسها عن إفساده إياها ، ثم صلى العصر بعدها في وقت الظهر