باب وقت الأذان للصبح
أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة الزهري عن عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { سالم بن عبد الله بن عمر يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلالا ابن أم مكتوم } أخبرنا إن الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب عن ابن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي بلالا وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال : له أصبحت أصبحت ابن أم مكتوم } ( قال إن ) فالسنة أن يؤذن للصبح بليل ليدلج المدلج ويتنبه النائم فيتأهب لحضور الصلاة وأحب إلي لو أذن مؤذن بعد الفجر ولو لم يفعل لم أر بأسا أن يترك ذلك ; لأن وقت أذانها كان قبل الفجر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤذن لصلاة غير الصبح إلا بعد وقتها ; لأني لم أعلم أحدا حكى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أذن له لصلاة قبل وقتها غير الفجر ولم يزل المؤذنون عندنا يؤذنون لكل صلاة بعد دخول وقتها إلا الفجر ولا أحب أن يترك الأذان لصلاة مكتوبة انفرد صاحبها ، أو جمع ولا الإقامة في مسجد جماعة كبر ولا صغر ولا يدع ذلك الرجل في بيته ولا سفره وأنا عليه في مساجد الجماعة العظام أحظ . الشافعي
وإذا فإن أذن لها قبل دخول وقتها أعاد إذا دخل الوقت وإن أراد الرجل أن يكمل الأذان لكل صلاة غير الصبح بعد دخول وقتها عاد فاستأنف الأذان من أوله وإن افتتح الأذان قبل الوقت ثم دخل الوقت لم يجزئه ولا يكمل الأذان حتى يأتي به على الولاء وبعد وقت الصلاة إلا في الصبح ولو أتم ما بقي من الأذان ثم عاد إلى ما مضى منه قبل الوقت عاد إلى ما ترك ثم بنى من حيث ترك لا يجزيه غيره [ ص: 103 ] وكذلك كل ما قدم منه ، أو أخر فعليه أن يأتي به في موضعه فلو ترك من الأذان شيئا محمدا رسول الله ، ثم أكمل الأذان أعاد فقال الله أكبر أكبر التي ترك ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن قال في أول الأذان الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله مرتين حتى يكمل الأذان ، ثم يجهر بشيء من الأذان ويخافت بشيء منه لم تكن عليه إعادة ما وصفت به ; لأنه قد جاء بلفظ الأذان كاملا فلا إعادة عليه كما لا يكون عليه إعادة ما خافت من القرآن فيما يجهر بالقرآن فيه .
( قال ) ولو الشافعي عاد فتشهد ، ثم أعاد حي على الصلاة حتى يأتي على الأذان كله فيضع كل شيء منه موضعه وما وضعه في غير موضعه أعاده في موضعه . كبر ، ثم قال حي على الصلاة