. كيف صلاة الاستسقاء ؟
( قال ) : رحمه الله تعالى أخبرنا الشافعي عن مالك أنه سمع عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول { } ( قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى ، وحول رداءه حين استقبل القبلة ) : أخبرني من لا أتهم عن الشافعي جعفر بن محمد { أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر كانوا يجهرون بالقراءة في الاستسقاء ، ويصلون قبل الخطبة ، ويكبرون في الاستسقاء سبعا وخمسا وعمر } ، أخبرنا قال أخبرني إبراهيم بن محمد جعفر بن محمد عن أبيه عن رضي الله عنه مثله ( قال علي ) : أخبرني الشافعي سعد بن إسحاق عن صالح عن عن ابن المسيب أنه كبر في الاستسقاء سبعا وخمسا أخبرني عثمان بن عفان قال أخبرني إبراهيم بن محمد أبو الحويرث عن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه أنه سأل عن التكبير في صلاة الاستسقاء فقال مثل التكبير في صلاة العيدين سبع وخمس ، أخبرنا ابن عباس قال أخبرني ابن عيينة عبد الله بن أبي بكر قال سمعت عباد بن تميم يخبر عن عمه قال { عبد الله بن زيد } أخبرنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي فاستقبل القبلة ، وحول رداءه ، وصلى ركعتين قال حدثني إبراهيم بن محمد هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه عن مثله ، أخبرنا ابن عباس قال أخبرني إبراهيم بن محمد صالح بن محمد بن زائدة عن أنه كبر في الاستسقاء سبعا وخمسا وكبر في العيدين مثل ذلك أخبرنا عمر بن عبد العزيز إبراهيم قال حدثني عمرو بن يحيى بن عمارة أن أشار على أبا بكر بن عمرو بن حزم محمد بن هشام أن يكبر في الاستسقاء سبعا ، وخمسا ( قال ) فبهذا كله نأخذ فنأمر الإمام يكبر في الاستسقاء سبعا وخمسا قبل القراءة ، ويرفع يديه عند كل تكبيرة من السبع ، والخمس ويجهر بالقراءة ، ويصلي ركعتين لا يخالف صلاة العيد بشيء ، ونأمره أن يقرأ فيها ما يقرأ في صلاة العيدين فإذا الشافعي فلا إعادة عليه ، وإن خافت بالقراءة في صلاة الاستسقاء فكذلك ، ولا سجود للسهو عليه ، وإن ترك التكبير حتى يفتتح القراءة في ركعة لم يكبر بعد افتتاحه القراءة ، وكذلك إن كبر بعض التكبير ثم افتتح بالقراءة لم يقض [ ص: 286 ] التكبير في تلك الركعة ، وكبر في الأخرى تكبيرها ، ولم يقض ما ترك من تكبير الأولى فإن صنع في الأخرى كذلك صنع هكذا يكبر قبل أن يقرأ ، ولا يكبر بعدما يقرأ في الركعة التي افتتح فيها القراءة ( قال ترك التكبير ) : وهكذا هذا في صلاة العيدين لا يختلف ، وما قرأ به مع أم القرآن في كل ركعة أجزأه ، وإن الشافعي أجزأته ، وإن اقتصر على أم القرآن في كل ركعة فإنما صلى ركعة فيضيف إليها أخرى ، ويسجد للسهو ، ولا يعتد هو ، ولا من خلفه بركعة لم يقرأ فيها ، وإن صلى ركعتين قرأ في إحداهما بأم القرآن ، ولم يقرأ في الأخرى بأم القرآن أعادهما خطب أم لم يخطب فإن لم يعدهما حتى ينصرف أحببت له إعادتهما من الغد أو يومه إن لم يكن الناس تفرقوا ، وإذا أعادهما أعاد الخطبة بعدهما ، وإن كان هذا في صلاة العيد أعادهما من يومه ما بينه ، وبين أن تزول الشمس فإذا زالت لم يعدهما لأن صلاة العيد في وقت فإذا مضى لم تصل ، وكل يوم وقت لصلاة الاستسقاء ، ولذلك يعيدهما في الاستسقاء بعد الظهر ، وقبل العصر . . صلى ركعتين لم يقرأ في واحدة منهما بأم القرآن