[ ص: 108 ] باب الكلام في الأذان
أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع قال : { عبد الله بن عمر } ( قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات ريح يقول ألا صلوا في الرحال ) وأحب للإمام أن يأمر بهذا إذا فرغ المؤذن من أذانه وإن قاله في أذانه فلا بأس عليه وإذا تكلم بما يشبه هذا خلف الأذان من منافع الناس فلا بأس ولا أحب الشافعي بما ليست فيه للناس منفعة وإن تكلم لم يعد أذانا وكذلك إذا الكلام في الأذان كرهته ولم يكن عليه إعادة إقامة . تكلم في الإقامة