باب جماع لبس المصلي
( قال ) رحمه الله تعالى قال الله عز وجل { الشافعي خذوا زينتكم عند كل مسجد } ( قال ) فقيل - والله سبحانه وتعالى أعلم - : إنه الثياب وهو يشبه ما قيل ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم { الشافعي } فدل على أن ليس لأحد أن يصلي إلا لابسا إذا قدر على ما يلبس وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيض من الثوب ، والطهارة إنما تكون في [ ص: 109 ] الصلاة فدل على أن على لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وإذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتطهير المسجد من نجس ; لأنه يصلى فيه وعليه فما يصلى فيه أولى أن يطهر وقد تأول بعض أهل العلم قول الله عز وجل المرء لا يصلي إلا في ثوب طاهر قال طهر ثيابك للصلاة وتأولها غيرهم على غير هذا المعنى والله تعالى أعلم ( قال ) ولا يصلي الرجل والمرأة إلا متواريي العورة ( قال ) وكذلك إن وثيابك فطهر أعادا فإن صليا في ثوب غير طاهر أعادا علما حين صليا ، أو لم يعلما في الوقت ، أو غير الوقت ، من أمرته بالإعادة أبدا أمرته بها بكل حال ( قال صليا وهما يقدران على مواراة عورتهما غير متواريي العورة ) وكل الشافعي أجزأت الصلاة فيه ( قال ما وارى العورة غير نجس ) الشافعي ما دون سرته إلى ركبتيه ليس سرته ولا ركبتاه من عورته وعلى المرأة أن تغطي في الصلاة كل بدنها ما عدا كفها ووجهها ومن صلى وعليه ثوب نجس ، أو يحمل شيئا نجسا أعاد الصلاة وإن وعورة الرجل أعاد الصلاة وسواء قليل ذلك ، أو كثيره وإن صلى يحمل كلبا ، أو خنزيرا أو خمرا أو دما أو شيئا من ميتة ، أو جلد ميتة لم يدبغ لم يعد حية كان ، أو غير حية وإن كان ميتة أعاد والثياب كلها على الطهارة حتى يعلم فيها نجاسة وإن كانت ثياب الصبيان الذين لا يتوقون النجاسة ولا يعرفونها ، أو ثياب المشركين كلها ، أو أزرهم وسراويلاتهم وقمصهم ليس منها شيء يعيد من صلى فيه الصلاة حتى يعلم أن فيه نجاسة وهكذا البسط والأرض على الطهارة حتى تعلم نجاسة وأحب إلي لو توقى ثياب المشركين كلها ، ثم ما يلي سفلتهم منها مثل الأزر والسراويلات فإن قال قائل ما دل على ما وصفت ( قال صلى وهو يحمل حيا لا يؤكل لحمه غير كلب ، أو خنزير ) أخبرنا الشافعي عن مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عمرو بن سليم الزرقي عن { أبي قتادة الأنصاري أمامة بنت أبي العاص } ( قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل ) وثوب الشافعي أمامة ثوب صبي .