باب ما يصلى عليه مما يلبس ويبسط
( قال ) رحمه الله تعالى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نمرة والنمرة صوف فلا بأس أن يصلى في الصوف والشعر والوبر ويصلى عليه ( قال الشافعي ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم { الشافعي } فلا بأس أن يصلى في جلود الميتة والسباع وكل ذي روح إذا دبغ إلا الكلب والخنزير ويصلى في جلد كل ذكي يؤكل لحمه وإن لم يكن مدبوغا فأما ما لا يؤكل لحمه فذكاته وغير ذكاته سواء لا يطهره إلا الدباغ وجلد الذكي يحل أكله وإن كان غير مدبوغ ( قال ) وما قطع من جلد ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه فهو ميتة لا يطهره إلا الدباغ ، وأنهى الرجال عن أيما إهاب دبغ فقد طهر منهم لم يعد ; لأنها ليست بنجسة وإنما تعبدوا بترك لبسها لا أنها نجسة ; لأن أثمانها حلال وإن النساء يلبسنها ويصلين فيها وكذلك أنهاهم عن ثياب الحرير فمن صلى فيها كانوا مسيئين باللبس عاصين إن كانوا علموا بالنهي ولم يكن عليهم إعادة صلاة ; لأنه ليس من الأنجاس ألا ترى أن الأنجاس على الرجال والنساء سواء والنساء يصلين في الذهب . لبس الذهب خواتيم وغير خواتيم ولو لبسوه فصلوا فيه