[ ص: 142 ] باب القيام من اثنتين أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب عن عن الأعرج عبد الله بن بحينة قال { } أخبرنا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك يحيى بن سعيد عن عن الأعرج عبد الله بن بحينة أنه قال { } . : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس فيهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد . [ ص: 143 ] ذلك
( قال ) فبهذا قلنا إذا الشافعي لم يكن عليه إعادة وإذا ترك المصلي التشهد الأول تم على جلوسه ولا سجود للسهو عليه وإن ذكر بعدما نهض عاد فجلس ما بينه وبين أن يستتم قائما وعليه سجود السهو فإن قام من الجلوس الآخر عاد فجلس فتشهد وسجد سجدتين للسهو وكذلك لو قام فانصرف فإن كان انصرف انصرافا قريبا قدر ما لو كان سها عن شيء من الصلاة أتمه وسجد للسهو رجع فتشهد التشهد وسجد للسهو وإن كان أبعد استأنف الصلاة ولو جلس مثنى ولم يتشهد سجد للسهو ولو أراد الرجل القيام من اثنتين ثم ذكر جالسا أعاد الصلاة ; لأن الجلوس إنما هو للتشهد ولا يصنع الجلوس إذا لم يكن معه التشهد شيئا كما لو قام قدر القراءة ولم يقرأ لم [ ص: 144 ] يجزه القيام ولو جلس في الآخرة ولم يتشهد حتى يسلم وينصرف فيبعد لم يجزه كما لو قرأ وهو جالس لم يجزه إذا كان ممن يطيق القيام وكل ما قلت لا يجزئ في التشهد فكذلك لا يجزئ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تشهد التشهد الآخر وهو قائم ، أو راكع ، أو متقاصر غير جالس ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من التشهد حتى يأتي بهما جميعا ولا يجزئ التشهد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم