[ ص: 26 ] ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه
( قال ) رحمه الله تعالى قال الله تعالى : { الشافعي إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم } الآية ( قال ) فكان ظاهر الآية أن الشافعي وكانت محتملة أن تكون نزلت في خاص فسمعت من أرضى علمه بالقرآن يزعم أنها نزلت في القائمين من النوم ( قال ) وأحسب ما قال كما قال ; لأن في السنة دليلا على أن من قام إلى الصلاة فعليه أن يتوضأ أخبرنا يتوضأ من قام من نومه سفيان عن الزهري عن رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة } أخبرنا إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة } أخبرنا إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإنه لا يدري أين باتت يده سفيان قال أخبرنا عن أبو الزناد عن الأعرج " عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة } ( قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده ) رحمه الله تعالى فمن نام مضطجعا وجب عليه الوضوء ; لأنه قائم من مضطجع . الشافعي