صلاة المسافر يؤم المقيمين
أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال : أخبرنا الثقة عن الشافعي عن معمر الزهري عن سالم عن أبيه { بمنى ركعتين وأبو بكر وعمر } ، أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الربيع قال : أخبرنا قال : أخبرنا الشافعي عن مالك عن أبيه عن زيد بن أسلم مثله ( قال : عمر بن الخطاب ) : وهكذا أحب للإمام أن يصلي مسافرا ، أو مقيما ولا يوكل غيره ويأمر من وراءه من المقيمين أن يتموا إلا أن يكونوا قد فقهوا فيكتفي بفقههم - إن شاء الله تعالى - . الشافعي
وإذا اجتمع مسافرون ومقيمون فإن كان الوالي من أحد الفريقين صلى بهم مسافرا كان ، أو مقيما وإن كان مقيما فأقام غيره فصلى بهم فأحب إلي إلى أن يأمر مقيما ولا يولي الإمامة إلا من ليس له أن يقصر فإن أمر مسافرا كرهت ذلك له إذا كان يصلي خلفه مقيم ويبني المقيم على صلاة المسافر ولا إعادة عليه فإن لم يكن فيهم وال فأحب إلي أن يؤمهم المقيم لتكون صلاتهم كلها بإمام ويؤخر المسافرون عن الجماعة وإكمال عدد الصلاة .
فإن قدموا مسافرا فأمهم أجزأ عنهم وبنى المقيمون على صلاة المسافر إذا قصر وإن أتم أجزأتهم صلاتهم وإن أم المسافر المقيمين فأتم الصلاة أجزأته وأجزأت من خلفه من المقيمين والمسافرين صلاتهم .