( قال ) : رحمه الله تعالى : قلت له الشافعي قال لا ضمان عليه قلت ولم ، وقد تدبغ فتصير تسوى مالا كثيرا ويحل بيعها قال ; لأنها حرقت في وقت فلما أتلفت في الوقت الذي ليست فيه حلالا لم أضمنها قلت ، والخنزير شر ، أو هذه ؟ قال ، بل الخنزير قلت فظلم المسلم ، والمعاهد أعظم أم ظلم المعاهد وحده ؟ قال ، بل ظلم المسلم ، والمعاهد معا قلت : [ ص: 35 ] فلا فما أسمعك إلا ظلمت المسلم ، والمعاهد ، أو أحدهما حين لم تقض للمسلم بثمن الأهب ، وقد تصير حلالا وهي الساعة له مال لو غصبه إياها إنسان لم تحل له ، وكان عليك ردها إليه وظلمت المعاهد حين لم تضمن ثمن أهبه وثمن ميتته ، أو ظلمته حين أعطيته ثمن الحرام من الخمر ، والخنزير ( قال ما تقول في مسلم ، أو ذمي سلخ جلود ميتة ليدبغها فحرق تلك الجلود عليه قبل الدباغ مسلم ، أو ذمي ؟ ) رحمه الله تعالى : ولهذا كتاب طويل هذا مختصر منه وفيما كتبنا بيان مما لم نكتب إن شاء الله تعالى الشافعي