الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب اليمين مع الشاهد ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : من ادعى مالا ، فأقام عليه شاهدا ، أو ادعي عليه مال فكانت عليه يمين نظر في قيمة المال فإن كان عشرين دينارا فصاعدا ، وكان الحكم بمكة أحلف بين المقام ، والبيت على ما يدعي ويدعى عليه وإن كان بالمدينة حلف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : فإن كان عليه يمين لا يحلف بين المقام ، والبيت فقال بعض أصحابنا إذا كان هذا هكذا حلف في الحجر فإن كانت عليه يمين في الحجر أحلف عن يمين المقام ويكون أقرب إلى البيت من المقام ، وإن كان ما يحلف عليه أقل من عشرين دينارا أحلف في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 36 ] وهكذا إذا كان يحلف عليه من أرش جناية ، أو غيرها من الأموال كلها ، ولو قال قائل : يجبر على اليمين بينالبيت ، والمقام وإن حنث كما يجبر على اليمين لو لزمته وعليه يمين أن لا يحلف كان مذهبا ومن كان ببلد غير مكة ، والمدينة أحلف على عشرين دينارا ، أو على العظيم من الدم ، والجراح بعد العصر في مسجد ذلك البلد ويتلى عليه { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا }

التالي السابق


الخدمات العلمية