باب اليمين مع الشاهد ( قال ) رحمه الله تعالى : من الشافعي نظر في قيمة المال فإن كان عشرين دينارا فصاعدا ، وكان الحكم ادعى مالا ، فأقام عليه شاهدا ، أو ادعي عليه مال فكانت عليه يمين بمكة أحلف بين المقام ، والبيت على ما يدعي ويدعى عليه وإن كان بالمدينة حلف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال ) رحمه الله تعالى : فإن كان عليه يمين لا يحلف بين الشافعي المقام ، والبيت فقال بعض أصحابنا إذا كان هذا هكذا حلف في الحجر فإن كانت عليه يمين في الحجر أحلف عن يمين المقام ويكون أقرب إلى البيت من المقام ، وإن كان ما يحلف عليه أقل من عشرين دينارا أحلف في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 36 ] وهكذا إذا كان يحلف عليه من أرش جناية ، أو غيرها من الأموال كلها ، ولو قال قائل : يجبر على اليمين بينالبيت ، والمقام وإن حنث كما يجبر على اليمين لو لزمته وعليه يمين أن لا يحلف كان مذهبا ومن كان ببلد غير مكة ، والمدينة أحلف على عشرين دينارا ، أو على العظيم من الدم ، والجراح بعد العصر في مسجد ذلك البلد ويتلى عليه { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا }