( قال ) رحمه الله تعالى : الشافعي المقام ، والبيت وعلى جراح الخطإ التي هي أموال إذا بلغ أرشها عشرين دينارا فإن لم تبلغ لم يحلف بين ويحلف على الطلاق ، والحدود كلها وجراح العمد صغرت أم كبرت بين المقام ، والبيت ، وكذلك وإلا لم يحلف قال وهذا قول حكام المكيين ومفتيهم ومن حجتهم فيه إجماعهم أن العبد يدعي العتق إن بلغت قيمته عشرين دينارا حلف سيده مسلم بن خالد ، والقداح أخبرا عن عن ابن جريج عكرمة بن خالد أن رأى قومه يحلفون بين عبد الرحمن بن عوف المقام ، والبيت فقال أعلى دم ؟ قالوا لا قال أفعلى عظيم من الأمر ؟ فقالوا لا قال لقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام .
( قال ) رحمه الله تعالى : فذهبوا إلى أن الشافعي وقال العظيم من الأموال ما وصفت من عشرين دينارا فصاعدا يحلف على المنبر على ربع دينار ( قال مالك ) رحمه الله تعالى : وأخبرنا الشافعي عبد الله بن المؤمل عن قال كتبت إلى ابن أبي مليكة من ابن عباس الطائف في جاريتين ضربت إحداهما الأخرى ولا شاهد عليهما فكتب إلي أن أحبسهما بعد العصر ، ثم أقرأ عليهما { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } ففعلت فاعترفت .
( قال ) رحمه الله تعالى : وأخبرنا الشافعي مطرف بن مازن بإسناد لا أعرفه أن أمر بأن يحلف على المصحف . ابن الزبير
( قال ) رحمه الله تعالى : ورأيت الشافعي مطرفا بصنعاء يحلف على المصحف قال ويحلف الذميون في بيعتهم وحيث يعظمون وعلى التوراة ، والإنجيل وما عظموا من كتبهم