شهادة الوارث
( قال ) رحمه الله تعالى فإذا الشافعي فهو مثل الرجلين يقيم أحدهما شاهدين على الدار بأنهما له ويقيم الآخر شاهدا أنها له لا اختلاف بينهما ، فمن رأى أن يسوى بين شاهد ويمين في هذا وبين شاهدين أحلف هذا مع شاهده وجعل الثلث بينهما نصفين ومن لم ير ذلك ; لأن الشهادة لم تتم حتى يكون المشهود له مستغنيا عن أن يحلف جعل الثلث لصاحب الشاهدين وأبطل شهد وارث وهو عدل لرجل أن أباه ، أوصى له بالثلث وجاء آخر بشاهدين يشهدان له أن أباه ، أوصى له بالثلث إذا كان وحده ، ولو كان معه وارث آخر تجوز شهادته ، أو أجنبي كان الثلث بينهما نصفين في القولين معا قال ، ولو أن شهادة الوارث حلف مع شاهده ، وكان الثلث له وهذا يخالف المسألة الأولى لأنهما في المسألة الأولى مختلفان وهذا يثبت ما ثبتا ويثبت أن أباه رجع فيه قال ، ولو الوارث شهد أن أباه رجع عن وصيته للمشهود له وصيره إلى هذا الآخر فإن كان عدلا حلف مع شاهده وأخذ الثلث من أيديهم جميعا وإن كان غير عدل أخذ ثلث ما في يديه ولم يأخذ من الآخرين شيئا وأحلفوا له ، وهكذا لو كان الشاهد امرأتين من الورثة ، أو عشرا من الورثة لا رجل معهن أخذ ثلث ما في أيديهن ولم تجز شهادتهن على غيرهن ممن لم يقر ولم يحلف المشهود له مع شهادتهن قال ، ولو مات رجل وترك بنين عددا فاقتسموا ، أو لم يقتسموا ، ثم شهد أحد الورثة لرجل أن أباه ، أوصى له بالثلث فإن كان عدلا أعطاه ثلث الألف التي عليه ; لأنها من ميراث الميت وأعطى الآخر ثلث الألف التي أخذ إذا حلف وإن كان مفلسا كان الميت ترك ألفا نقدا وألفا دينا على أحد الوارثين فشهد الذي عليه الدين لرجل أنه ، أوصى له بالثلث