الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وتجوز الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي في كل حق للآدميين من مال ، أو حد ، أو قصاص وفي كل حد لله تبارك وتعالى قولان : أحدهما : أنها تجوز ، والآخر لا تجوز من قبل درء الحدود بالشبهات ، فمن قال تجوز فشهد شاهدان على رجل بالزنا وأربعة على شهادة آخرين بالزنا لم تقبل الشهادة حتى يصفوا زنا واحدا وفي وقت واحد ويثبت الشاهدان على رؤية الزنا [ ص: 54 ] وتغيب الفرج في الفرج وتثبت الشهود على الشاهدين مثل ذلك ، ثم يقام عليه الحد ( قال ) : وهكذا كل شهادة زنا لا يقبلها الحاكم فيحد بها حتى يشهدوا بها على زنا واحد فإن شهدوا ، فأبهموا ولم يصفوا أنها رؤية واحدة ، ثم مات أحدهم ، أو ماتوا ، أو غاب أحدهم ، أو غابوا لم يحدده ولم يحددهم من قبل أنهم لم يثبتوا عليه ما يوجب عليه الحد ( قال ) : وهكذا لو شهد ثمانية على أربعة في هذا القول أقيم عليه الحد

التالي السابق


الخدمات العلمية