الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي
( قال ) رحمه الله تعالى : وتجوز الشافعي من مال ، أو حد ، أو قصاص وفي كل حد لله تبارك وتعالى قولان : أحدهما : أنها تجوز ، والآخر لا تجوز من قبل درء الحدود بالشبهات ، فمن قال تجوز الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي في كل حق للآدميين لم تقبل الشهادة حتى يصفوا زنا واحدا وفي وقت واحد ويثبت الشاهدان على رؤية الزنا [ ص: 54 ] وتغيب الفرج في الفرج وتثبت الشهود على الشاهدين مثل ذلك ، ثم يقام عليه الحد ( قال ) : وهكذا كل فشهد شاهدان على رجل بالزنا وأربعة على شهادة آخرين بالزنا فيحد بها حتى يشهدوا بها على زنا واحد فإن شهدوا ، فأبهموا ولم يصفوا أنها رؤية واحدة ، ثم مات أحدهم ، أو ماتوا ، أو غاب أحدهم ، أو غابوا لم يحدده ولم يحددهم من قبل أنهم لم يثبتوا عليه ما يوجب عليه الحد ( قال ) : وهكذا لو شهادة زنا لا يقبلها الحاكم في هذا القول أقيم عليه الحد شهد ثمانية على أربعة