( قال ) : ومن فلم تتم الشهادة فلا حد على الشاهد ولا بأس أن يفرق القاضي بين الشهود إذا خشي عبثهم ، أو جهلهم بما يشهدون عليه ، ثم يوقفهم على ما شهدوا عليه وعلى الساعة التي يشهدون فيها وعلى الفعل ، والقول كيف كان وعلى من حضر ذلك معهم وعلى ما يستدل به على صحة شهادتهم وشهادة من شهد معهم ( قال ) : وهكذا إذا اتهمهم [ ص: 56 ] بالتحامل ، أو الحيف على المشهود عليه والتحامل لمن يشهدون له ، أو الجنف له فإن صححوا الشهادة قبلها ، وإن اختلفوا فيها اختلافا يفسد الشهادة ألغاها شهد على رجل بغير الزنا