( قال ) : ولو أن لم أجز شهادة المقذوف ; لأنه خصم له في طلب القذف وحددت المشهود عليه بالقذف بشهادة غير من قذفه ، ولو كانوا شهدوا عليه قبل القذف ، ثم قذفهم كانت الشهادة ما كانت أنفذتها لأنها كانت قبل أن يكونوا له خصماء ولكنهم لو زادوا عليه فيها بعد القذف لم أقبل الزيادة لأنها كانت بعد أن كانوا له خصماء رجلا قذف رجلا ، أو جماعة فشهدوا عليه بزنا ، أو بحد غيره