( قال ) : ولو فالسلعة التي شهدوا بها بعينها للمغصوب له ما كان عبدا ، أو ثوبا ، أو دنانير ، أو دراهم ( قال ) : وإذا شهد شاهدان على رجل بغصب بعينه وقام عليه الغرماء حيا وميتا قضيت له بها لأنهم لم يشهدوا أنها له إلا وهو لم يبع ولم يهب ولم تخرج من ملكه ولكنه إن دفعه المشهود عليه عنها أحلفته له أنها لفي ملكه ما خرجت منه بوجه من الوجوه أقام رجل شاهدين على دابة أنها له زادوا ولا يعلمونه باع ولا وهب أولا