. إمامة الجنب
أخبرنا الربيع قال : أخبرنا قال : أخبرنا الشافعي عن مالك بن أنس إسماعيل بن أبي حكيم عن { عطاء بن يسار } أخبرنا الثقة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ، ثم أشار أن امكثوا ، ثم رجع وعلى جلده أثر الماء عن أسامة بن زيد مولى عبد الله بن يزيد الأسود بن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه أخبرنا الثقة عن أبي هريرة ابن عون عن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال { محمد بن سيرين } أخبرنا الثقة عن إني كنت جنبا فنسيت عن حماد بن سلمة زياد الأعلم عن الحسن عن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ( قال : أبي بكرة ) : وبهذا نأخذ وهذا يشبه أحكام الإسلام ; لأن الناس إنما كلفوا في غيرهم الأغلب فيما يظهر لهم وأن مسلما لا يصلي إلا على طهارة فمن صلى خلف رجل ، ثم علم أن إمامه كان جنبا ، أو على غير وضوء وإن كانت امرأة أمت نساء ، ثم علمن أنها كانت حائضا أجزأت المأمومين من الرجال والنساء صلاتهم وأعاد الإمام صلاته . الشافعي
ولو علم المأمومون من قبل أن يدخلوا في صلاته أنه على غير وضوء ، ثم صلوا معه لم تجزهم صلاتهم ; لأنهم صلوا بصلاة من لا تجوز له الصلاة عالمين ولو دخلوا معه في الصلاة غير عالمين أنه على غير طهارة وعلموا قبل أن يكملوا الصلاة أنه على غير طهارة كان عليهم أن يتموا لأنفسهم وينوون [ ص: 195 ] الخروج من إمامته مع علمهم فتجوز صلاتهم فإن لم يفعلوا فأقاموا مؤتمين به بعد العلم ، أو غير ناوين الخروج من إمامته فسدت صلاتهم وكان عليهم استئنافها لأنهم قد ائتموا بصلاة من لا تجوز لهم الصلاة خلفه عالمين وإذا اختلف علمهم فعلمت طائفة وطائفة لم تعلم فصلاة الذين لم يعلموا أنه على غير طهارة جائزة وصلاة الذين علموا أنه على غير طهارة فأقاموا مؤتمين به غير جائرة ولو افتتح الإمام طاهرا ، ثم انتقضت طهارته فمضى على صلاته عامدا ، أو ناسيا كان هكذا وعمد الإمام ونسيانه سواء إلا أنه يأثم بالعمد ولا يأثم بالنسيان إن شاء الله تعالى .