( قال ) رحمه الله تعالى : الشافعي وهم من عدا الوالد ، والولد والزوجة إذا كانوا أهل حاجة فهم أحق بها من غيرهم وإن كان ينفق عليهم متطوعا أعطاهم ( قال ويعطي الكفارات والزكاة كل من لا تلزمه نفقته من قرابته ) رحمه الله تعالى : وليس له إذا كفر بإطعام أن يطعم أقل من عشرة ، وإن الشافعي كان عليه أن يطعم عاشرا ، أو يكسو تسعة ; لأنه إنما جعل له أن يطعم عشرة ، أو يكسوهم وهو لا يجزئه أن يكسو تسعة ويطعم واحدا ; لأنه حينئذ لا أطعم عشرة ولا كساهم أطعم تسعة وكسا واحدا