ما يجزي من الكسوة في الكفارات
( قال ) رحمه الله تعالى : الشافعي كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة [ ص: 69 ] أو سراويل ، أو إزار أو مقنعة وغير ذلك للرجل ، والمرأة ; لأن ذلك كله يقع عليه اسم كسوة ، ولو أن وأقل ما يكفي من الكسوة جاز لغيره أن يستدل بما يكفيه في الشتاء ، ، أو في الصيف ، أو في السفر من الكسوة ولكن لا يجوز الاستدلال عليه بشيء من هذا ، وإذا أطلقه الله فهو مطلق ولا بأس أن يكسو رجالا ونساء ، وكذلك يكسو الصبيان ، وإن رجلا أراد أن يستدل بما تجوز فيه الصلاة من الكسوة على كسوة المساكين رأيت عليه أن يعيد الكسوة . كسا غنيا وهو لا يعلم