( قال ) : ومن فلا تجزي عنه ، وما كان يجوز له أن يملكه بحال أجزأ عنه ولا يعتق عليه إلا الآباء ، وإن بعدوا ، والبنون وإن سفلوا والدون كلهم ، أو مولودون وسواء ذلك من قبل البنات ، والبنين ; لأن كلهم ولد ووالد كانت عليه رقبة واجبة فأراد أن يشتري رقبة تعتق عليه إذا ملكها بغير عتق