من حنث معسرا ، ثم أيسر ، أو حنث موسرا ، ثم أعسر
( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي لم يكن له أن يصوم ولا أرى الصوم يجزي عنه وأمرته احتياطا أن يصوم فإذا أيسر كفر وإنما أنظر في هذا إلى الوقت الذي يحنث فيه ، ولو أنه حنث الرجل موسرا ، ثم أعسر أحببت له أن يكفر ولا يصوم من قبل أنه لم يكفر حتى أيسر وإن صام ولم يكفر أجزأ عنه ; لأن حكمه حين حنث الصيام ( قال حنث معسرا ، ثم لم يصم حتى أيسر الربيع ) قول آخر أنه إنما ينظر إلى الكفارة يوم يكفر فإذا كان معسرا كان له أن يصوم وإن كان موسرا كان عليه أن يعتق وللشافعي