من أكل ، أو شرب ساهيا في صيام الكفارة
( قال ) رحمه الله تعالى : الشافعي ولا خلاف بين ذلك ، فمن أكل فيها ، أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه ومن ويفسد صوم التطوع وصوم رمضان وصوم الكفارة والنذر ما أفسد الصوم أفسد الصوم عليه لا يختلف إلا في وجوب الكفارة على من جامع في رمضان وسقوطها عمن جامع في صوم غيره تطوعا ، أو واجبا فإذا أكل ، أو شرب عامدا والصائمة استأنفا الصيام إلا الحائض فإنها لا تستأنف . كان الصوم متتابعا فأفطر فيه الصائم من عذر وغير عذر