( قال ) رحمه الله تعالى : الشافعي ففيها قولان أحدهما معقول معنى قول ومن حلف بالمشي إلى بيت الله إن كل من عطاء فكفارته كفارة يمين إذا حنث ولا يكون عليه حج ولا عمرة ولا صوم ومذهبه أن أعمال البر لله لا تكون إلا بفرض يؤديه من فرض الله عليه ، أو تبررا يريد الله به . حلف بشيء من النسك صوم ، أو حج ، أو عمرة
فأما على غلق الأيمان فلا يكون تبررا وإنما يعمل التبرر لغير الغلق ، وقد قال غير : عليه المشي كما يكون عليه إذا نذره متبررا . عطاء
( قال ) رحمه الله تعالى : والتبرر أن الشافعي فهو التبرر ، فأما إذا يقول لله علي إن شفى الله فلانا ، أو قدم فلان من سفره أو قضى عني دينا ، أو كان كذا أن أحج له نذرا بيت الله فهذا من معاني الأيمان لا من معاني النذور وأصل معقول قول قال إن لم أقضك حقك فعلي المشي إلى في معاني النذور من هذا أنه يذهب إلى أن من نذر نذرا في معصية الله لم يكن عليه قضاء ولا كفارة فهذا يوافق السنة ، وذلك أن عطاء من الأمر الذي لا يحل له أن يفعله ، فمن قال هذا فلا شيء عليه فيه وفي السائبة وإنما أبطل الله عز وجل النذر في البحيرة والسائبة ; لأنها معصية ولم يذكر في ذلك كفارة . يقول لله علي إن شفاني ، أو شفى فلانا أن أنحر ابني ، أو أن أفعل كذا
وكان فيه دلالة على أن من نذر معصية لله عز وجل أن لا يفي ولا كفارة عليه وبذلك جاءت السنة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك طلحة بن عبد الملك الأيلي [ ص: 72 ] عن عن القاسم بن محمد رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { عائشة } أخبرنا من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه سفيان عن أيوب عن عن أبي قلابة أبي المهلب عن قال { عمران بن حصين بنو عقيل حلفاء لثقيف في الجاهلية ، وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من المسلمين ، ثم إن المسلمين أسروا رجلا من بني عقيل ومعه ناقة له ، وكانت ناقته قد سبقت الحاج في الجاهلية كذا ، وكذا مرة ، وكانت الناقة إذا سبقت الحاج في الجاهلية لم تمنع من كلإ ترتع فيه ولم تمنع من حوض تشرع فيه قال فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد فيم أخذتني وأخذت سابقة الحاج ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بجريرة حلفائك ثقيف قال وحبس حيث يمر به النبي صلى الله عليه وسلم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال يا محمد إني مسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلتها وأنت تملك أمرك كنت قد أفلحت كل الفلاح قال ، ثم مر به النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال يا محمد إني جائع ، فأطعمني وظمآن فاسقني فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك حاجتك ، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بدا له ففادى به الرجلين اللذين أسرت ثقيف وأمسك الناقة ، ثم إنه أغار على المدينة عدو فأخذوا سرح النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا الناقة فيها ، قال ، وقد كانت عندهم امرأة من المسلمين قد أسروها وكانوا يريحون النعم عشاء فجاءت المرأة ذات ليلة إلى النعم فجعلت لا تجيء إلى بعير إلا رغا حتى انتهت إليها فلم ترغ فاستوت عليها فنجت فلما قدمت المدينة قال الناس العضباء العضباء فقالت المرأة إني نذرت إن الله أنجاني عليها أن أنحرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئسما جزيتيها ولا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم } أخبرنا كانت عبد الوهاب عن أيوب عن عن أبي قلابة أبي المهلب عن ( قال عمران بن حصين ) رحمه الله تعالى : فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته ولم يأمرها أن تنحر مثلها ، أو تنحرها ولا تكفر . الشافعي
( قال ) : وكذلك نقول إن من فهذا نذر فيما لا يملك فالنذر ساقط عنه وبذلك نقول قياسا على من نذر ما لا يطيق أن يعمله بحال سقط النذر عنه لأنه لا يملك أن يعمله فهو كما لا يملك مما سواه نذر تبررا أن ينحر مال غيره