( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي ففاته الحج فطاف نذر أن يحج ماشيا فمشى بالبيت وسعى بين الصفا ، والمروة ماشيا حل وعليه حج قابل ماشيا كما يكون عليه حج قابل إذا فاته هذا الحج ، ألا ترى أن حكمه لو كان متطوعا بالحج ، أو ناذرا له أو كانت عليه حجة الإسلام ، أو عمرته أن لا يجزئ هذا الحج من حج ولا عمرة فإذا كان حكمه أن يسقط ولا يجزئ من حج ولا عمرة فكيف لا يسقط المشي الذي إنما هو هيئة في الحج ، والعمرة