( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي لم يحنث ولا أقول بقولكم إنكم تقولون فيمن حلف أن لا يأكل طعاما اشتراه فلان فاشترى فلان وآخر معه طعاما ولا نية له إنكم تحنثونه إن أكل منه قبل أن يقتسماه وزعمنا وزعمتم أنهما إن اقتسماه فأكل الحالف مما صار للذي لم يحلف عليه لم يكن عليه حنث ، والقول فيها على ما أجبتك في صدر المسألة قال فإنا نقول من حلف أن لا يأكل من طعام اشتراه فلان ، فأكل من طعام اشتراه فلان وآخر معه إنه إن كان عقد يمينه على الدار ; لأنها داره لا يحنث إن سكنها وهي لغيره ، وإن كان إنما عقد يمينه على الدار وجعل تسميته صاحبها صفة من صفاتها مثل قوله هذه الدار المزوقة فذهب تزويقها ، فأراه حانثا إن سكنها حلف أن لا يسكن دار فلان فباعها فلان