( قال ) : فإنا نقول فيمن إنا نراه حانثا إن أقام معه في البيت حين دخل عليه ، وذلك أنه ليس يراد باليمين في مثل هذا الدخول ولكن يراد به المجالسة إلا أن تكون نيته يوم حلف أن لا يدخل عليه وأنه كان هو في البيت أولا ، ثم دخل عليه الآخر فلا حنث عليه ، وإذا كان هذا هكذا نيته يوم حلف فإنا لا نرى عليه حنثا إذا كان المحلوف عليه هو الداخل عليه بعد دخوله قال والله لا أدخل على فلان بيتا فدخل عليه فلان ذلك بيتا