( قال ) رحمه الله تعالى : إذا الشافعي لم يحنث من قبل أنه ليس على ذلك دخل ( قال حلف الرجل أن لا يدخل على رجل بيتا فدخل على رجل غيره بيتا فوجد ذلك المحلوف عليه في ذلك البيت الربيع ) قول آخر إنه يحنث إذا دخل عليه لأنه قد دخل عليه بيتا كما حلف ، وإن كان قد قصد بالدخول على غيره ( قال وللشافعي ) رحمه الله تعالى : وإن علم أنه في البيت فدخل عليه حنث في قول من يحنث على غير النية ولا يرفع الخطأ ، فأما إذا الشافعي لم يحنث بحال . حلف أن لا يدخل عليه بيتا فدخل عليه المسجد