( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي لم يحنث ، وكذلك لو حلف الرجل أن لا يكسو امرأته هذين الثوبين ، أو هذه الأثواب الثلاثة فكساها أحد الثوبين ، أو أحد الثلاثة ، أو كساها من الثلاثة اثنين وترك واحدا لم يحنث إلا أن يأتي على الشيئين اللذين حلف عليهما إلا أن يكون ينوي أن لا يكسوها من هذه الأثواب شيئا ، أو لا يأكل من هذا الطعام شيئا فيحنث ، وإذا حلف أن لا يأكل هذين القرصين ، فأكلهما إلا قليلا فكل هذا سواء ولا يحنث إلا أن يشرب ماء الإداوة كله ولا سبيل إلى أن يشرب ماء النهر كله ولا ماء البحر كله ولكنه لو قال والله لا أشرب ماء هذه الإداوة ولا ماء هذا النهر ولا ماء هذا البحر كله حنث إلا أن تكون له نية فيحنث على قدر نيته ، وإذا قال لا أشرب من ماء هذه الإداوة ولا من ماء هذا النهر ولا من ماء هذا البحر فشرب منه شيئا لم يحنث ، وكذلك كل شيء أكله مع الخبز سوى الزيت وكل شيء أكل به الزيت سوى الخبز فإنه ليس بحانث ، وكذلك لو قال والله لا أكلت خبزا وزيتا ، فأكل خبزا ولحما فكذلك كل ما أكل مع اللحم سوى الزيت قال لا آكل زيتا ولحما