( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي لم يعتقا إلا بأن يشاءا معا ولم يعتقا بأن يشاء أحدهما دون الآخر ، وكذلك إن قال الرجل لعبدين له أنتما حران إن شئتما لم يعتقا إلا أن يشاء فلان وفلان ولم يعتقا بأن يشاء أحدهما دون الآخر ، ولو كان قال لهما أيكما شاء العتق فهو حر ، فأيهما شاء فهو حر شاء الآخر ، أو لم يشأ قال أنتما حران إن شاء فلان وفلان