( قال ) رحمه الله تعالى ، ولو الشافعي لم يحنث ولا يحنث إلا بأن يقضيه حقه كله قبل أن يمر اليوم الذي قضاه فيه آخر حقه ولا يهب له عبدا . كان لرجل على رجل حق فحلف لئن قضيتني حقي في يوم كذا ، وكذا لأهبن لك عبدا من يومك فقضاه حقه كله إلا درهما ، أو فلسا في ذلك اليوم كله